المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨

- 218 -

قال الحاكم: بأن عندى اليتيم شهادة، وأنا المنازع له. ثم ينازع ويشهد.

وشهادته مقبولة

مسألة:

وسألته عن رجل، شهد على صك له ولغيره. فشهد عليه مجملا على زيد، بجميع

ما في هذا الكتاب. هل تثبت شهادته لغيره، ويبطل حقه من تلك الوصية؟ قال: أرجو أن ذلك ثابت، فى بعض القول. وأحسب أني قيدت ذلك، عن الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - ولا يبين لى ثبوت ذلك، لأنه إذا شهد مجملا على الصك، فقد شهد له ولغيره. وثبتت أحكام الاشتراك. فشهادة الشريك

لا تجوز