الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢١٨- 218 -
قال الحاكم: بأن عندى اليتيم شهادة، وأنا المنازع له. ثم ينازع ويشهد.
وشهادته مقبولة
مسألة:
وسألته عن رجل، شهد على صك له ولغيره. فشهد عليه مجملا على زيد، بجميع
ما في هذا الكتاب. هل تثبت شهادته لغيره، ويبطل حقه من تلك الوصية؟ قال: أرجو أن ذلك ثابت، فى بعض القول. وأحسب أني قيدت ذلك، عن الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - ولا يبين لى ثبوت ذلك، لأنه إذا شهد مجملا على الصك، فقد شهد له ولغيره. وثبتت أحكام الاشتراك. فشهادة الشريك
لا تجوز
٤٬٤٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.