الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٠- 220 -
-
مسألة:
وعن شاهدين، شهدا على رجل لرجل: أن هذا المال الذي في يد فلان لفلان. ثم شهد أحدهما: أن فلانا الذى فى يده هذا المال، قد باعه لفلان المشهود له به.
وأنكر ذلك المشهود له أولا.
ففى ذلك اختلاف بين الفقهاء:
منهم من قال: يكلف المدعى للبيع شاهداً آخر، مع شاهده هذا، وإلا
فالمال للأول
وقال آخرون: بطلت شهادة الشاهد بالبيع، بأنه أبطل أولها بآخرها. فإن شاء أن يصدق شاهده هذا، فقد شهد أن له هذا المال. ثم يشهد عليه: أنه باعه الذى هو في يده. وإن شاء أن يكذبه، فقد أبطل شهادته. ويحتاج إلى
شاهد آخر.
قال أبو عبدالله - رحمه الله -: أنا آخذ بقول من أبطل شهادة هذا الشاهد الأول بشهادته الآخر. وهذا القول أحب إلى، في هذا، وما يشبهه من
الشهادات.
مسألة:
وإذا ادعى رجل على رجل، ألف درهم عاجلا. فأنكر المدعى عليه. فأقام المدعى عليه، عند الحاكم شاهدين: أحدهما يشهد: بأنها عاجلة. والآخر يشهد: بأنها آجلة إلى كذا وكذا
ففى الجامع: أن الشهادة جائزة. ويكون الحق إلى ذلك الأجل