الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٢- 222 -
وقال بشير: يقال له: إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك. وإن
شئت فأحضر شاهداً آخر.
وقال موسى بن أبى جابر: أجيز شهادتهما له؛ بما شهدا، حتى يأتى بشاهد،
مع الذى شهد: أنه قضاه الألف. وبقول بشير نأخذ
مسألة:
في شهود بحق. قال ثقة، أو ثقتان: إن الحق قد زال، أو قالوا: قد باع فلان ماله، فلا يشهدون به. فلا يسعهم ترك الشهادة، ويشهدون بما قال لهم القوم، كان واحداً، أو أكثر، كانوا ثقات، أو غير ثقات. وإن لم يبلغوا ذلك، لم نر عليهم بأشياء، إلا أن يكونوا قالوا لهم: أشهدوا عن شهادتنا. فعليهم أن
يبلغوا علمهم بهذا الحق، ويبلغوا ما أشهدوهم به
مسألة:
وعن الشاهد - إذا شهد على رجل بصداق، في تزويج، ثم شهد له بالبراءة منه. ثم طلب منه أن يؤدى الشهادة. فقال من قال: يشهد عليه بالصداق. ثم
يشهد له بالبراءة.
وقال محمد بن محبوب: لا يشهد عليه بشيء، قد انهدم عنه، لأنه لا يدرى،
لعل الحاكم يحمل عليه الحق.
قال: وقول محمد بن محبوب أحب إلينا.