الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٣- 223 -
—
مسألة:
من الزيادة المضافة - أبو محمد: ومن ادعى في مال، فى يد رجل، فأحضر شهودا. فشهدوا أن هذا المال له ولشركائه، فليس له شيء، ولا لشركائه
مسألة:
ومن ادعى منزلا، وأحضر شاهدين، فشهدا له بهذا المنزل، وجزء معلوم
من مال، بالقرب منه.
فالله أعلم.
وقد قيل: من شهد على ما لم يسأل عنه، أو قبل أن يسأل، لم تجز شهادته
في ذلك. وهذان قد شهدا، على ما لم يدع المدعى، ولم يألهم الحاكم عن
الشهادة له.
وأحب أن لا تبطل شهادتهما، فيما يألان عنه، من الشهادة في الميراث
ولا يثبت فيها لم يطلب الخصم. ولعل الأكثر قد أبطل شهادتهما.
مسألة:
أبو الحوارى ـ فى الشاهدين لامرأة بصداق، إن أشهدت صداقها الذى على زوجها بحق له عليها. وليس هو له بوفاء: إنهما يؤديان علمهما: أن فلانا تزوج فلانة، على صداق كذا. ولا يشهدان: أن لها عليه كذا. ويؤدى الشاهدان عليهما بهدم الصداق.
و إن أشهداء هما بهدمه، شهدا بالتزويج والصداق وقالا: أشهدنا فلان وفلان،
على شهادتهما: أن هذه قد هدمت صداقها عن فلان.