المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٤

- Pre-

باب في الشهادة على السرق

و من جامع أبي محمد: وإذا شهد رجلان على رجل: أنه سرق، أو شهد عليه أربعة: أنه زنا، لم نحب أن نحكم بشهادة هؤلاء على هذا؛ لأنهم لا يعرفون

وصف الزنا، ولا وصف السرق.

ولا نحب أن يقف الحاكم، حتى يتبين من البينة

وأحب أن يكون ذلك أيضا فى النكاح، لأنهما لو شهدا بالتزويج، ولم يعلما بالطلاق الذي يتبين بشهادة غيرهما، وعند السرقة، ولا يبين للحاكم، فلا تعجل

بالحكم، فيخبرها ما شهد به الأولان. والله أعلم.

مسألة:

وعن نفر، شهدوا على رجل: أنه سرق، فأمر به فقطعت يده. ثم جاءوا برجل بعد ذلك فقالوا: هذا الذي سرق. ولكنا أخطأنا، وظننا أنه الأول

قال: دية المقطوع عليهم، ولا يصدقون على الآخر.

مسألة:

وعن رجل، شهد عليه رجل: بأنه سرق شاة. وشهد عليه آخر، بمثل ذلك.

قال: إذا شهد على مثل ذلك امرؤ منهم، قطعت يده.

قال غيره:

إذا شهدوا عليه: أنه سرق لفلان، كل واحد منهما يدعى، يشهد بذلك