المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٥

- 0 225

على قيمة الشاة. وطلب ذلك صاحب الشاة. وشهد أن ذلك من حصن، يجب

فيه القطع. ومنه: وإن شهد أحدهم إلى رأيته يسرق يوم كذا وكذا. وشهد الآخر: إلى رأيته سرق يوم كذا وكذا. واختلف اليومان، أو البينتان، لم تجز عليه

شهادتهما، ولم يقطع.

مسألة:

عن محمد بن محبوب - وقال: إذا شهد شاهدا عدل، على قوم: أنهم سرقوا

بيتا هو وهم، من بعد ما تاب وأصلح، لم تجز شهادتهما

ومن غيره: قال: نعم؛ لأنهما يشهدان على فعلهما. ولكن لا يجوز إقرارهما

على أنفسهما، فيما يقران من ذلك

مسألة:

وعن أبي زياد: ومن شهدت عليه بينة: بأنه سرق، فحبسه الإمام، ليسأل

عن البيئة. فغابت الشهود، فليقطعه الإمام

وقال من قال: ليس للإمام أن يقطعه، حتى يحضر الشهود.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر والعبد لا يقطع على السرق إلا بشاهدى عدل، يشهدان

عليه بذلك.

(15 - المصنف / 10)