الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٥- 0 225
على قيمة الشاة. وطلب ذلك صاحب الشاة. وشهد أن ذلك من حصن، يجب
فيه القطع. ومنه: وإن شهد أحدهم إلى رأيته يسرق يوم كذا وكذا. وشهد الآخر: إلى رأيته سرق يوم كذا وكذا. واختلف اليومان، أو البينتان، لم تجز عليه
شهادتهما، ولم يقطع.
مسألة:
عن محمد بن محبوب - وقال: إذا شهد شاهدا عدل، على قوم: أنهم سرقوا
بيتا هو وهم، من بعد ما تاب وأصلح، لم تجز شهادتهما
ومن غيره: قال: نعم؛ لأنهما يشهدان على فعلهما. ولكن لا يجوز إقرارهما
على أنفسهما، فيما يقران من ذلك
مسألة:
وعن أبي زياد: ومن شهدت عليه بينة: بأنه سرق، فحبسه الإمام، ليسأل
عن البيئة. فغابت الشهود، فليقطعه الإمام
وقال من قال: ليس للإمام أن يقطعه، حتى يحضر الشهود.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر والعبد لا يقطع على السرق إلا بشاهدى عدل، يشهدان
عليه بذلك.
(15 - المصنف / 10)
٤٬٤٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.