الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٦--
وإن شهد عليه شاهدا عدل: أنه سرق من مال هذا كذا وكذا، بشيء
غير قائم. وكان مما يجب فيه القطع، قطع
ساة:
وإذا شهد شاهد على سارق: أنه سرق بالكوفة من فلان. وشهد شاهد أنه سرق بالبصرة، واجتمعا أنه سرق من رجل بعينه، فإن يغرم. ولا حد عليه
٤٬٤٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.