المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٦

--

وإن شهد عليه شاهدا عدل: أنه سرق من مال هذا كذا وكذا، بشيء

غير قائم. وكان مما يجب فيه القطع، قطع

ساة:

وإذا شهد شاهد على سارق: أنه سرق بالكوفة من فلان. وشهد شاهد أنه سرق بالبصرة، واجتمعا أنه سرق من رجل بعينه، فإن يغرم. ولا حد عليه