الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٧227 -
باب فى الشهادة على العطية
وعن امرأة، شهد عليها شاهدان: أنها أعطت قطعة لها لزوجها. وشهد عليها آخران: أنها أعطت ابنا لها يتيما، لا يدرى من الأول منهما. فإن علم أيهما الأول،
كانت له. وإن لم يعلم، فهو بينهما. وعلى الزوج يمين. وليس قولها يقبل. ومن غيره: قال: نعم. وذلك أنه لا إحراز على أحدهما، ولو كان أحدهما
عليه إحراز. ولم يصح إحرازه، كانت العطية لمن لا إحراز عليه
٤٬٤٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.