المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٧

227 -

باب فى الشهادة على العطية

وعن امرأة، شهد عليها شاهدان: أنها أعطت قطعة لها لزوجها. وشهد عليها آخران: أنها أعطت ابنا لها يتيما، لا يدرى من الأول منهما. فإن علم أيهما الأول،

كانت له. وإن لم يعلم، فهو بينهما. وعلى الزوج يمين. وليس قولها يقبل. ومن غيره: قال: نعم. وذلك أنه لا إحراز على أحدهما، ولو كان أحدهما

عليه إحراز. ولم يصح إحرازه، كانت العطية لمن لا إحراز عليه