المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٨

باب فى الشهادة في الميراث

ولا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان. ولا نعلم له وارثا غيره، حتى يشهد

بالنسب، من الهالك والوارث، حتى يلقاه إلى ما يتوارثان من القرابة فإن قصر

دون ذلك، لم تجز شهادته

مسألة:

و من جامع ابن جعفر: وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، يدعى أحدهما مالا في يد الآخر، وأنه وارثه. فإن الحاكم يكلفه البينة: أنه فلان ابن فلان، وأن الميت قدمات. وأنه فلان ابن فلان، يلقاه إلى أب، قد سماه. وأنه لا يعلم له وارثا غيره. ولا يكلفه أن يقول: إنه ليس له وارث غيره؛ لأن ذلك غيب، وأن ذلك المال لذلك الميت

و إذا شهد شاهدا عدل على ذلك، فإنه ينبغي للحاكم، أن يقضى له بالميراث. فإن جاء أحد بعد ذلك، فأقام البينة: أنه أبو الميت، أو ابنه، أو على نسب هو أقرب إليه، من نسب الأول، الذى حكم له بالميراث، فإنه يأخذ الميراث ويرد إلى الذى هو أقرب

وإن جاء رجل، فأقام البينة: أن الميت فلان ابن فلاك، من حي وقبيلة، وأنه فلان ابن فلان ابن عمه. وعزله عن الأب والنسب، الذى صح مع الإمام أنه منه، وحكم به، فإن الإمام لا يقبل ذلك منه. ولا يحول نسبه، بعد إذ ثبت معه.