المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٩

مسألة:

229 -

وإذا شهد أن فلانا مات، وترك هذه الدار ميرانا، لهذا، لا يعلمون له وارثا غيره. ولم يدركوا الميت، فلا يقضى له بها؛ لأن شهادتهما غير جائزة، إذا لم يدركوا الميت.

فإن شهدا، على شهادة رجلين عدلين أدركاه. فشهادتهما جائزة، ويقضى

بها للمدعى مسألة:

وإذا شهد شاهدان: أن جد هذا الرجل مات، قد أدركناه. وترك هذه الدار مهراناً، فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه، حتى يقولا: إنه مات، وورثه أبو هذا. ومات أبو هذا، وورثه هذا.

وفى موضع: شهادتهما غير جائزة، من قبل أنهم، لم يحرزوا الميراث. ولم يقولوا: تركها ميرانا لهذا.

ومن غيره - قال: وذلك إذا شهد أنه مات جد هذا، وترك أباه حيا، وترك هذه الدار، فى يد هذا، لم يطالب فيها، إلى أن مات، وترك ولده هذا

مسألة:

وإذا أقام الرجل البينة: أن أباه مات يوم كذا وكذا، وأنه وارثه، فحكم له بميراثه. ثم جاءت امرأة بشاهدى عدل أنه تزوجها، على صداق كذا وكذا. ودخل بها، في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذى قامت البيئة: أنه مات فيه. وشهر بعد الشهر، وسفة بعد السنة. فينبغى للحاكم أن يبطل شهودها. ولا يقضى لها بشيء وذلك أن موته قد وجب، فى الوقت الأول.