المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٠

مسألة:

ومن غير الجامع - مما يوجد أنه عن وارث بن كعب -: وذكرت فى رجل توفى. وقد كان أشهد شاهدين: أن فلان ابن فلان عمى ووارثى وأشهد لرجل آخر: أنه ابن عمى ووارثى - شاهداً واحداً. وشهد لهذا الرجل بالنسب. فانظر فيه، بجهدك ورأيك فأما بعض من حضرني، فلم يروا في النسب حقيقة، إلا على اجتماع الشهادة. ولم يروا أنهما شريكان في الميراث، إلا أن تجتمع الشهادة

بالنسب.

مسألة:

وعن رجل، ادعى ميراثه رجلان. وقال كل واحد منهما: أنا وارثه. وأقام كل واحد منهما شاهدى عدل: بأن الهالك أقر بأنه ابن عمه ووارثه. وشهد لأحدها

امرأة، مع الشاهدين، بنسب بين الميت والحي. وكل الشهود عدول. فالله أعلم، قد يرث الرجل بنو عمه، إذا كانوا في النسب سواء. قد يرثه من الأرحام، وإن لم يكن عصبة - الرجلان والثلاثة، إذا كانوا في الرحم سواء. وإن لم يقيموا بينة بنسب واستوت الشهود، فالمال بينهما. ولا يرى شهادة

المرأة تحقق شيئا

مسألة:

والميت إذا ادعى ميراثه اثنان. فأقام أحدها البيئة، بإقرار الهالك: أنه وارثه، وابن عمه. وأقام الآخر شاهدين بالنسب. فشهادة النسب أولى من شهادة الإقرار.