الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣١مسألة:
231 -
وعن الشاهدين، إذا شهد أن هذا وارث فلان ابن فلان هل هذه الشهادة يصح بها المهراث؟ فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة؛ لأن هذا من التقليد. وإنما تقبل
الشهادة، على النسب، الذي يصح به الميراث، فيما قيل
ساة:
وإذا أقام الرجل شاهدين. فشهد أن هذا فلان ابن فلان، وارث فلان
ابن فلان، فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة.
وإن شهدا: أنه شهر معنا، فليس للحاكم أن يقبل هذه الشهادة أيضا،
حتى يشهد على النسب
فإن كانت معرفتهما، من جهة الشهرة، فيشهدان، ولا يقولان: شهر معنا. ولكن يشهدان: أن هذا الرجل فلان ابن فلان
مسألة.
من جواب ـ أحسبه عن أبى على - رحمه الله - إلى بعض الولاة: أن جودا أحضرنى فلانا وفلانا، فشهد أن جود بن عبد الرحمن وبشير بن النضر الهالك بالجميل، جد اثنين، من ولد حازم. وحازم هذا، يجمع جودا وبشيرا، إلا أنهما لا يعرفان عدد الآباء إلى حازم، فقد قبلت شهادتهما. ورأيت أن الميراث لجود ابن عبد الرحمن. ولا أقطع على أحد حجته، ولا دعواه، وإنما رأيت الجود هذا الميراث، إذ لم يثبت أحد معى، مثل ما أثبت. وقد أخبرني جود: أن البشير والدة، وأخوين من أمه. فلهم ميرانهم، وله الباقي.