الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٢-
قال أبو الحوارى: إن كان هذا صحيحا، عن أبى على فهو كما قال، إلا أن
نبهان حدثنا عن رجل من بلادهم يقال له: عبد الواحد بن محمد بن محفوظ. نسبه هو وأخوه النعمان بن عثمان، إلى محفوظ. وبقى بينه وبين حسين أب، لم يعرفاه. فكان عبد الواحد يدعى ميراث رجل، يقال له: عبد الله بن عبد الله، يلقاه إلى
حسين. ولم يعرف الأب الذى بين محفوظ وحسين، فسقط نسبه. وأحسب أنهم
أبطلوا ميراث عبد الواحد من عبد الله بن عبد الله. هكذا معى أنه قيل
مسألة:
من الزيادة المضافة - أبو عبد الله: وإذا ادعت امرأة أنها امرأة الهالك
أو أمه. وجاء رجل، فادعي أنه ابنه. وأقاموا على ذلك البينة. والميت غائب، في حمان، أو غيرها. وإنما شهدت البيئة. ولم يقولوا: لم نعلم له وارثا غيرهما، إنما قالوا: وشهدوا بأنه ابنه. وهذه امرأته وأمه. فإنه ينبغي للحاكم أن يسأل الشاهدين، حتى يقولا: ولا نعلم له وارثا، غير هذا الذى شهدا له.
مسألة:
قلت: فإن مات، قبل أن يسألهما؟
قال: يسلم المال إلى من شهدا له.
وقد قيل: يحكم لزوجته بربع الثمن من المال ولا يقول فيما سوى ذلك بشيء، وإن عارضها معارض، سمع عليها البينة، في ذلك. ويحكم للأم بالسدس، فهو أقل
ما يكون للأم. ولا نقول فيما سوى ذلك شيئا. فمن عارضه سمع البيئة عليه
،