الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٣233
قال المصنف: الله لم يوجب للابن شيئا بهذه الشهادة؛ لأنه ليس له شيء مقطوع به، كالأم والزوجة؛ لأنه يمكن أن يكون للمهالك بنون غيره.
والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد ا عبد الله - فيمن يطلب أن يعطى من دم قوم، وأحضر شاهدين: أنه فلان ابن فلان. وممن يجمعهم وإياه أب، يلتقون إليه: فلان، قد صح أنه ممن يأخذ
في هذا الرم. فإذا صح ذلك، دخل هذا الطالب
سألة:
فيمن ورث من أخيه مالا، أو رقيقاً. فشهد من الرقيق اثنان، بوصيف منهم:
أن الهالك أقر به: أنه ولده
قال أبو عبد الله: شهادتهما إذا جائزة، على أنفسهما، بمنزلة إقرارهما: أن هذا ولده. وهما مملو كان له. ولا تجوز فيما بقى، من مال، ولا رقيق، لأنهما إنما أقرا على أنفسهما، فلا يجوز على غيرها
٤٬٤٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.