المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٤

- 234 -

باب فى اتفاق الشهادة واختلافها

اختلف في اتفاق الشهادات، بوجوب الحكم.

فقول: لا يكون إلا باتفاق الألفاظ من الشهود.

وقول: إذا اتفقت المعانى التى يثبت بها الحكم، ولو اختلفت الألفاظ، فقد

ميا

اتفقت الشهادات. و حفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على شهد شاهد عليه: أنه أعطى منزله رجلا، وأحرزه، أو عطية، مما لا يكون عليه فيها إحراز. وشهد آخر: أن المشهود عليه أقر أن منزله لفلان الرجل الذى شهدا له بالعطية. وقال موسى:

قد اتفقت شهادتهما

ومن غيره - قال: اختلف أهل العلم، في اتفاق الشهادات، بوجوب

الحكم

فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات، إلا باتفاق الألفاظ من الشهود. وقال من قال: إذا اتفقت المعاني التي يثبت بها الحكم، ولو اختلفت

من

الألفاظ، فقد اختلفت الشهادات

مسألة:

وإذا شهد شاهدان على ميت، بمائة درهم، أوصى بها للفقراء. وشهد الثاني. أنه أوصى بمائة درهم للمساكين، فهى شهادة متفقة. وهى للفقراء. قال أبو سعيد: نعم.