الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٤- 234 -
باب فى اتفاق الشهادة واختلافها
اختلف في اتفاق الشهادات، بوجوب الحكم.
فقول: لا يكون إلا باتفاق الألفاظ من الشهود.
وقول: إذا اتفقت المعانى التى يثبت بها الحكم، ولو اختلفت الألفاظ، فقد
ميا
اتفقت الشهادات. و حفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على شهد شاهد عليه: أنه أعطى منزله رجلا، وأحرزه، أو عطية، مما لا يكون عليه فيها إحراز. وشهد آخر: أن المشهود عليه أقر أن منزله لفلان الرجل الذى شهدا له بالعطية. وقال موسى:
قد اتفقت شهادتهما
ومن غيره - قال: اختلف أهل العلم، في اتفاق الشهادات، بوجوب
الحكم
فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات، إلا باتفاق الألفاظ من الشهود. وقال من قال: إذا اتفقت المعاني التي يثبت بها الحكم، ولو اختلفت
من
الألفاظ، فقد اختلفت الشهادات
مسألة:
وإذا شهد شاهدان على ميت، بمائة درهم، أوصى بها للفقراء. وشهد الثاني. أنه أوصى بمائة درهم للمساكين، فهى شهادة متفقة. وهى للفقراء. قال أبو سعيد: نعم.