المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٥

وقد قيل: إنهم مختلفون ولا تتفق الشهادة فى ذلك، على قول من يقول:

إن الفقراء غير المساكين، والمساكين غير الفقراء

مسألة:

وعن شاهد، شهد أن ملانا أشهده لفلانة، بداره وبستانه بحقها وشهد الثاني أن البيت بيته وبستانه لفلانة، ولم يذكر بحق فقد رجونا أن تكون شهادتهما

متفقة

قال أبو سعيد: وقد قيل: إن هذه شهادة مختلفة، لاختلاف اللفظ: ولو اتفقت

في المعانى.

مسألة:

وأما إذا شهد بإقرار المشهد لرجل، بنخلة، أو غيرها. وشهد الثاني: أنه قضاه إياها بحق، أو باعها له، أو أعطاه إياها وأحرزها، فهى شهادة عندنا متفقة. و من غيره: وقد قال من قال: إذا اختلفت الشهادات في المعاني، لم تثبت ولم تكن متفقة.

قال غيره: وقد قيل: إذا اتفقت الشهادات في اتلماني، ولو اختلفت في الألفاظ،

فإنها متفقة.

وقال من قال: حتى تتفق في الألفاظ والمعانى.

ومن غيره: وإذا شهد شاهد بألف درهم، على فلان ولم يوقت لها وقتاً. وشهد الثاني له بألف درهم، إلى أجل، لم يحل فهذه شهادة متفقة، ويكون محل الألف، إلى الأجل الذي شهد له الشاهد