المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٦

مسألة:

236 -

وإذا شهد شاهدان بعيب فى دابة، أو عبد كل واحد يشهد بعيب، لا يشهد

به الآخر، فلا يجوز ذلك، حتى يتفقا على عيب واحد.

سألة:

وعن رجل، شهد عليه رجل: أنه قتل رجلا. وشهد عليه رجل أنه أقر بقتله.

قال: يقتل

مسألة:

قلت: فإن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل، بخمسين درهما. وشهد له

الآخر بمائة درهم.

قال: يحكم الحاكم بخمسين، لأن الشهادة متفقة في المعني، على الخمسين.

وقيل: لا يحكم بشيء؛ لأن الشهادة مختلفة في اللفظ.

مسألة:

من جواب محمد بن محبوب: وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح. وأحضر المجروح شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة: أنه رآه جرحه. وشهد الآخر بإقرار الجارح: أنه جرحه. فإنى أرى هذه الشهادة متفقة.

ومن غيره: وقد قيل: إنها غير متفقة.

وقيل: في ما فيه القصاص، فهى غير متفقة. وفها فيه الدية بلا قصاص،

فهي متفقة.