الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٦مسألة:
236 -
وإذا شهد شاهدان بعيب فى دابة، أو عبد كل واحد يشهد بعيب، لا يشهد
به الآخر، فلا يجوز ذلك، حتى يتفقا على عيب واحد.
سألة:
وعن رجل، شهد عليه رجل: أنه قتل رجلا. وشهد عليه رجل أنه أقر بقتله.
قال: يقتل
مسألة:
قلت: فإن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل، بخمسين درهما. وشهد له
الآخر بمائة درهم.
قال: يحكم الحاكم بخمسين، لأن الشهادة متفقة في المعني، على الخمسين.
وقيل: لا يحكم بشيء؛ لأن الشهادة مختلفة في اللفظ.
مسألة:
من جواب محمد بن محبوب: وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح. وأحضر المجروح شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة: أنه رآه جرحه. وشهد الآخر بإقرار الجارح: أنه جرحه. فإنى أرى هذه الشهادة متفقة.
ومن غيره: وقد قيل: إنها غير متفقة.
وقيل: في ما فيه القصاص، فهى غير متفقة. وفها فيه الدية بلا قصاص،
فهي متفقة.
٤٬٤٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.