الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٧-
وكذلك إذا شهد أحدهما بالمبايعة، بمائة درهم. وشهد الثاني، بإقرار المدعى
إليه البيع: أنه اشترى منه بمائة درهم، فهذه شهادة متفقة
قال غيره: إنها غير متفقة
مسألة:
16
وإذا شهد أحد الشاهدين بثوب يعرفه. وقال الثاني: قد أشهدني بثوب، لا أدرى أى ثوب. وللرجل أثواب، فله ثوب وسط.
وقيل: إذا كانت الشهادة، على معلم بعينه. ثم لم يجد، لم يثبت له شيء.
والله أعلم:
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: قيل فى رجل، شهد له شاهد: أن فلانا أقر بقطعة. وشهد آخر: أنه أعطاه إياها: إن تلك شهادة واحدة. وذلك جائز.
ساة:
ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل، أحضر شاهدين، شهد أحدهما: أن عبد العزيز المهالك، أشهده في صحته، بكل مال له، لابنه من زوجته، التي ماتت عنه. ولا أعلم أن له ولدا هذا الذى أشهد له بغمية أعطاه إياها. وذلك قبل موته، بأقل من سنة. وشهد الثانى: أن عبد العزيز حياة الهالك، أشهده في صحته: أن كل مال له، فهو لابنه هذا، من زوجته التي مات عنها. ولا أعلم له
ولداً سراه، يحق عليه له، وبما أغميقه. ولا حق أعبد العزيز، في هذا المال
وقلت: إنهم لم يعرفوك اسم هذا الغلام
•