الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٩239
زوجته سعيدة، بنت أبى جابر جاريته، وصيفة زنجية، وداره، وأنا أعرفها، و نخلات اشتراهن، من حبوة بصداقها، وبحق لها عليه، وبما أكل من مالها
قال عبد الله بن سيار: فإن رجعت أنا من سفرى، فالمال مالي، وحقها على.
فقد نظرت فى هذين الشاهدين، فوجدتهما يجتمعان على داره
قال أحدهما: ونخلات اشتراهن.
وقال الآخر: وما اشترى حيوة. . فإذا كن هؤلاء النخلات، من التي اشترى من حبوة. وصح ذلك، بمعرفتهما لهؤلاء الدخلات، فقد اجتمعا عليهن وإن لم يعرفا هن ويحداهن، فشهادتهما فى المخلات مختلفة. ولا يثبت بها
الإدارة.
وإن عرف الشاهدان النخلات، فقد صح لها داره، وهؤلاء النخلات، إذا
كان أشهدهما بهذه الشهادة، وهو صحيح البدن.
وقوله: إن رجعت من سفرى هذا حيا، فالمال مالي. وحقها على، فهذا لا يهدم
قضاء. وهو تام لها، إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها.
و إن لم يكن قبلته، حتى رجع، أو مات، كانت هذه النخلات والدار له،
ولورثته. وكان قيمة ذلك فى ماله، برأى العدول.
مسألة:
وإذا شهد شاهد: أن زيداً باع هذا المال لفلان. وشهد آخر أن زيداً أقر أن هذا المال لفلان. فمن الوضاح أنها شهادة متفقة.