المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٠

مسألة:

1

ومن ادعى على رجل ألف درهم، فأنكر وأقام شاهدين: شهد أحدهما: أنها عاجلة. والآخر: أنها آجلة، إلى كذا. ففي الجامع: إن الشهادة ثابتة

وتكون إلى محل الأجل. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي عبد الله - فيمن ورث أرضاً من أبيه. فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدين فشهد أحدهما: أن أباه كان مقراً: بأنها للرجل الطالب لها .. وشهد آخر: أن ابنه هذا، كان مقرا بها أنها لفلان الطالب لها؛ فحتى يقوم شاهدان، بإقرار

الأب، وبإقرار الابن

مسألة:

وإذا شهد أحد الشاهدين، بثوب يعرفه. وقال الثاني: قد أشهدني بثوب. ولا أدرى أى ثوب. وللرجل أثواب. والمشهود له ثوب وسط منها وقول: إذا كانت الشهادة، على معلم بمينه. ثم لم يوجد له، لم يثبت له شيء.

سألة:

وقيل: إن شهادة القطع والإفرار، تتفق

وقيل: لا تتفق.

مسألة:

وإذا شهد شاهد عن شاهد بالتزويج. وشهد آخر بالتزويج، على الشهرة،

جاز ذلك