الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٠مسألة:
1
ومن ادعى على رجل ألف درهم، فأنكر وأقام شاهدين: شهد أحدهما: أنها عاجلة. والآخر: أنها آجلة، إلى كذا. ففي الجامع: إن الشهادة ثابتة
وتكون إلى محل الأجل. والله أعلم.
مسألة:
عن أبي عبد الله - فيمن ورث أرضاً من أبيه. فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدين فشهد أحدهما: أن أباه كان مقراً: بأنها للرجل الطالب لها .. وشهد آخر: أن ابنه هذا، كان مقرا بها أنها لفلان الطالب لها؛ فحتى يقوم شاهدان، بإقرار
الأب، وبإقرار الابن
مسألة:
وإذا شهد أحد الشاهدين، بثوب يعرفه. وقال الثاني: قد أشهدني بثوب. ولا أدرى أى ثوب. وللرجل أثواب. والمشهود له ثوب وسط منها وقول: إذا كانت الشهادة، على معلم بمينه. ثم لم يوجد له، لم يثبت له شيء.
سألة:
وقيل: إن شهادة القطع والإفرار، تتفق
وقيل: لا تتفق.
مسألة:
وإذا شهد شاهد عن شاهد بالتزويج. وشهد آخر بالتزويج، على الشهرة،
جاز ذلك
٤٬٤٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.