الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤١مسأة:
- 241 -
وإذا شهد عدلان على الشهرة. وشهد آخران بالمعاينة فشاهدا المعاينة أولى.
والله أعلم.
مسألة:
في رجلين، شهدا على صداق امرأة. فقال أحدهما: زوجه أخوها فلان،
على كذا.
وقال الآخر: زوجه أخوها، سوى الآخر. واختلفا في اسم الوليين، واتفقا
في الصداق. فذلك جائز. وإنما شهدا على الصداق.
سألة:
فإن زوجها غير وليها. ولها ولهان، فشهد شاهد: أن فلاناً جوز ذلك. و شهد آخر: أن فلانا جوز ذلك، ولم يجتمعا على رجل واحد.
قال: هذا مختلف، لم يثبت النكاح.
مسألة:
وعن هاشم فيمن ادعى على آخر: أنه باع بعيراً منه، بخمسمائة درهم. م. فأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعى شاهداً بالبيع، وشاهداً بإقراره: أن المدعى عليه
خمسمائة درهم
ولا يذكر بيما. فقيل: لا يحكم بشهادتهما؛ لأن شهادة القطع
والإفرار لا تتفق.
وقول: تتفق
(16 - المصنف / 15)
٤٬٤٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.