المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤١

مسأة:

- 241 -

وإذا شهد عدلان على الشهرة. وشهد آخران بالمعاينة فشاهدا المعاينة أولى.

والله أعلم.

مسألة:

في رجلين، شهدا على صداق امرأة. فقال أحدهما: زوجه أخوها فلان،

على كذا.

وقال الآخر: زوجه أخوها، سوى الآخر. واختلفا في اسم الوليين، واتفقا

في الصداق. فذلك جائز. وإنما شهدا على الصداق.

سألة:

فإن زوجها غير وليها. ولها ولهان، فشهد شاهد: أن فلاناً جوز ذلك. و شهد آخر: أن فلانا جوز ذلك، ولم يجتمعا على رجل واحد.

قال: هذا مختلف، لم يثبت النكاح.

مسألة:

وعن هاشم فيمن ادعى على آخر: أنه باع بعيراً منه، بخمسمائة درهم. م. فأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعى شاهداً بالبيع، وشاهداً بإقراره: أن المدعى عليه

خمسمائة درهم

ولا يذكر بيما. فقيل: لا يحكم بشهادتهما؛ لأن شهادة القطع

والإفرار لا تتفق.

وقول: تتفق

(16 - المصنف / 15)