المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٢

مسألة:

- 242 -

وعن شاهدين، شهدا بشهادة، شهد أحدهما: أن فلانا دبر غلامه.

وقال الثاني: إنه أعتقه، فهو عندنا مدير ـ كما وصفت.

قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما، بعد موت السيد، جاز، ذلك، إن كانا

عدلين. وإن كان قبل موت سيده. فالله أعلم. ما أرى شهادتهما متفقة.

مسألة:

وعن شاهدين، شهد أحدهما: أن فلاناً أعطى فلانا ماله. وشهد أحدهما: أن فلاناً تصدق بماله، على فلان. فكله عندنا عطية، إذا أحرزت.

مسألة:

وعن رجل، شهد له شاهدان: أن فلانا أقر له بقطعة. وشهد آخر: أنه

أعطاه إياها. وأحرزها، إن تلك شهادة واحدة. وذلك جائز.

وأما إن شهد واحد: أنه أعطاه إياها. وشهد آخر: أنه أوصى له بها،

لم تكن متفقة.

مسألة

:

ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله - إلى عمر بن محمد بن موسى: وعن الذي يدعى فى أرض. فأحضرك شاهدين، شهد أحدهما: أن هذه الأرض للطالب، واشركائه معه، ينسبهم ويعرفهم. وشهد الشاهد الآخر: أن فلانا الذي في يده الأرض، أقر معه: أن هذه الأرض لفلان الطالب الأول

ولا يذكر شركاءه. هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟