الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٢مسألة:
- 242 -
وعن شاهدين، شهدا بشهادة، شهد أحدهما: أن فلانا دبر غلامه.
وقال الثاني: إنه أعتقه، فهو عندنا مدير ـ كما وصفت.
قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما، بعد موت السيد، جاز، ذلك، إن كانا
عدلين. وإن كان قبل موت سيده. فالله أعلم. ما أرى شهادتهما متفقة.
مسألة:
وعن شاهدين، شهد أحدهما: أن فلاناً أعطى فلانا ماله. وشهد أحدهما: أن فلاناً تصدق بماله، على فلان. فكله عندنا عطية، إذا أحرزت.
مسألة:
وعن رجل، شهد له شاهدان: أن فلانا أقر له بقطعة. وشهد آخر: أنه
أعطاه إياها. وأحرزها، إن تلك شهادة واحدة. وذلك جائز.
وأما إن شهد واحد: أنه أعطاه إياها. وشهد آخر: أنه أوصى له بها،
لم تكن متفقة.
مسألة
:
ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله - إلى عمر بن محمد بن موسى: وعن الذي يدعى فى أرض. فأحضرك شاهدين، شهد أحدهما: أن هذه الأرض للطالب، واشركائه معه، ينسبهم ويعرفهم. وشهد الشاهد الآخر: أن فلانا الذي في يده الأرض، أقر معه: أن هذه الأرض لفلان الطالب الأول
ولا يذكر شركاءه. هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟