الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٣- 243
فهذه معنا شهادة متفقة، إلا أن الشركاء، لا أرى لهم شيئا. ولا أرى له من هذه الأرض، إلا بقدر حصته منها، مع هؤلاء الشركاء. ويشهد الثاني لهم عنده بهذه الأرض. وذلك إذا سمى الشاهد له واشركائه. كم لكل واحد منهم
من مهم.
وإن لم يسم بالسهام، فلا أرى له شيئاً. ويضعف عن هذه الشهادة.
مسألة:
وعن هاشم: وعن رجل أقر بوطء جارية. وأقر بولدها، مع رجل آخر.
قال: أرى شهادتهما متفقة والله أعلم
مسألة:
وحفظ الوضاح بن عقبة، عن شاهد شهد: أن محمد بن محبوب باع هذ المنزل للوضاح. وشهد شاهد: أن محمد بن محبوب، أقر بهذا المنزل للوضاح.
فقالوا: قد اتفقت شهادتهما.
مسألة
:
من كتاب عن قومنا. فيه رد عن أصحاب
سئل عن الشاهدين، إذا اختلفا.
قال: خاصمت إلى شريح، فشهد لى شاهدان. فشهد أحدهما، على أقل مما
شهد الآخر. فأجاز شهادتهما على الأقل
ومن غيره: وقال من قال: إنهما إذا اختلفا في الشهادة، فلا تجوز
شهادتهما ..