المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٤

244

وقال من قال: إن الأقل داخل فى الكثير. وتجوز شهادتهما على القليل. وإذا ادعى الطالب الأقل، فقد أكذب الشاهد، الذي شهد على

الأكثر. ولا يحكم له بشيء؟

قال: نعم

وإذا شهد له ثلاثة نفر، فشهد له واحد بثلاثين. وشهد له آخر بعشرين. وشهد له آخر بعشرة والمدعى يدعى بثلاثين. فإنى أحكم له بالعشرين، لأن العشرين والعشرة داخلة فى الثلاثين. ولو ادعى الطالب عشرين لحكمت له بعشرة؛ لأنه قد أكذب الذي شهد له بثلاثين

مسألة:

أبو المؤثر: فإن ادعى رجل مائتى درهم. وأحضر شاهدين بثمانين، وشاهدين

آخرين بمائة وعشرين. وأقر المطلوب بأحدهما

قال: عليه المائتان جميعا.

وإن كان أقر بالثمانين، لم يشهد عليه بها. وشهد عليه شاهدان، بعشرين

ومائة. فإنما عليه عشرون ومائة.

قال غيره:

لأن الثمانين داخلة فى العشرين والمائة.

وإن أحضر عليه شاهدين بمائة، وشاهدين آخرين بمائة، فإنما عليه مائة

واحدة. سمى أحدهما من أى شيء، أو لم يسم أحدها من أى شيء، حتى يشهد كل شاهدين: أنها من كذا، غير ما شهد به الآخران.