المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٥

- 245 -

فإن شهد شاهدان بمائة، على آخر. وشهد آخران عليه بمائة، غير هذه المائة،

التي شهد له بها هذان الآخران. فشهادتهما مقبولة. وهما أولى بما شهدا به

مقالة:

وإن شهد اثنان بمائة، على آخر، إلى أجل كذا. وشهد آخران بإقراره

له، بمائة درهم.

حالة. فهما مائتان: الأولى آجلة، والأخرى حالة.

وكذلك إن شهد اثنان: أنه أقر أن عليه له مائة درهم، تحل في رمضان

وشهد آخر: أنه أقر له بمائة درهم، تحمل فى شوال. فهذا مائتان حالتان، لأنه

أقر له بإقرار ين مختلفين. وهو مدع في الأجل.

مسألة:

وعن رجل، شهد عليه شاهدان: أن عليه من الماء شرب صداق لامرأته.

من نهر معروف. وشهد شاهد آخر: أنه من نهر آخر.

قال: القول قول الزوج: إنه من نهرين، حتى يأتى صاحب المرأة ببينة:

أنه من نهر واحد

قال غيره:

•

لا يبين لى أن الشهادة مختلفة، إلا أن يقر الزوج بشيء. والله أعلم.

مسألة:

وإذا شهد اثنان: أنه أقر: أن عليه له مائة درهم حالة؛ وشهد اثنان: