الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٥- 245 -
فإن شهد شاهدان بمائة، على آخر. وشهد آخران عليه بمائة، غير هذه المائة،
التي شهد له بها هذان الآخران. فشهادتهما مقبولة. وهما أولى بما شهدا به
مقالة:
وإن شهد اثنان بمائة، على آخر، إلى أجل كذا. وشهد آخران بإقراره
له، بمائة درهم.
حالة. فهما مائتان: الأولى آجلة، والأخرى حالة.
وكذلك إن شهد اثنان: أنه أقر أن عليه له مائة درهم، تحل في رمضان
وشهد آخر: أنه أقر له بمائة درهم، تحمل فى شوال. فهذا مائتان حالتان، لأنه
أقر له بإقرار ين مختلفين. وهو مدع في الأجل.
مسألة:
وعن رجل، شهد عليه شاهدان: أن عليه من الماء شرب صداق لامرأته.
من نهر معروف. وشهد شاهد آخر: أنه من نهر آخر.
قال: القول قول الزوج: إنه من نهرين، حتى يأتى صاحب المرأة ببينة:
أنه من نهر واحد
قال غيره:
•
لا يبين لى أن الشهادة مختلفة، إلا أن يقر الزوج بشيء. والله أعلم.
مسألة:
وإذا شهد اثنان: أنه أقر: أن عليه له مائة درهم حالة؛ وشهد اثنان: