الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٦1
- 246
أن أقر بمائة درهم، إلى أجل، فهما مائتا در هم حالتان. وهو مدع في الأجل -
كذا وجدت.
وكذلك إن شهد شاهد بإقراره له، بمائة حالة. وشهد شاهد، بإقراره له، بمائة إلى أجل، فهما مختلفان ويبطل لاختلافهما في الأجل. والله أعلم.
٤٬٤٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.