المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٦

1

- 246

أن أقر بمائة درهم، إلى أجل، فهما مائتا در هم حالتان. وهو مدع في الأجل -

كذا وجدت.

وكذلك إن شهد شاهد بإقراره له، بمائة حالة. وشهد شاهد، بإقراره له، بمائة إلى أجل، فهما مختلفان ويبطل لاختلافهما في الأجل. والله أعلم.