المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٨

248 -

قال: معى أنه يخرج لمعنى، أنه مدع عليها الرضى. وبيئة المدعى، أولى من بينة المدعى عليه؛ لأن البينة على المدعى نفسة، أولى فيما يكون من التفاكر كما أنه لو صحت البينة: أنها ليست بزوجته وصحت بينة: أنها زوجته، كانت زوجته بالحكم؛ لأنه مدع.

وقال: وبيئة الطلاق، أولى من بيئة الزوجية، إلا أن تشهد البيئة بالزوجية،

بعد هذا الطلاق. والله أعلم.

مسألة:

وقال أبو سعيد ـ فى رجل، شهدت عليه بيئة بالعبودية. وشهدت له بينة

بالحرية. ما أولى: الحرية، أو العبودية؟

فعى أنه قيل: إن الحرية أولى به من العبودية.

قلت: فإن شهدت بينة عن مال: أنه لزيد. وشهدت بينة أخرى عليه: أنه صافية، أو لمسجد، أو نحو هذا ما يكون؟.

قال: معى أنه قيل: إن الشهادة تكافئ، ويكون المال بحاله

وقال من قال: إن كان المال، فى يد زيد المدعى للمال، فهو أولى به

وقال من قال: إن بيئة الأصل أولى، على حال، إذا تكافأت البينات

وقيل: بيئة الصافية، أولى، إذا تكافأت البينات.

مسألة:

وأما الثلاثة نفر، الذين قال أحدهم في أرض: إنها صافية.