الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٨248 -
قال: معى أنه يخرج لمعنى، أنه مدع عليها الرضى. وبيئة المدعى، أولى من بينة المدعى عليه؛ لأن البينة على المدعى نفسة، أولى فيما يكون من التفاكر كما أنه لو صحت البينة: أنها ليست بزوجته وصحت بينة: أنها زوجته، كانت زوجته بالحكم؛ لأنه مدع.
وقال: وبيئة الطلاق، أولى من بيئة الزوجية، إلا أن تشهد البيئة بالزوجية،
بعد هذا الطلاق. والله أعلم.
مسألة:
وقال أبو سعيد ـ فى رجل، شهدت عليه بيئة بالعبودية. وشهدت له بينة
بالحرية. ما أولى: الحرية، أو العبودية؟
فعى أنه قيل: إن الحرية أولى به من العبودية.
قلت: فإن شهدت بينة عن مال: أنه لزيد. وشهدت بينة أخرى عليه: أنه صافية، أو لمسجد، أو نحو هذا ما يكون؟.
قال: معى أنه قيل: إن الشهادة تكافئ، ويكون المال بحاله
وقال من قال: إن كان المال، فى يد زيد المدعى للمال، فهو أولى به
وقال من قال: إن بيئة الأصل أولى، على حال، إذا تكافأت البينات
وقيل: بيئة الصافية، أولى، إذا تكافأت البينات.
مسألة:
وأما الثلاثة نفر، الذين قال أحدهم في أرض: إنها صافية.