المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٩

- 249 -

وقال الآخر: إنها دم.

وقال الآخر: إنها أصل. فإنهم يدعون كلهم، على ذلك بالبينة، إلا أن. يكون فى يد أحدهم. فيكون مقراً بما فى يده، ويكون القول قوله، مع يمينه،

إن ادعى لنفسه، على ما في يده.

وإن كانوا فى موضع الشهادة، كان قولهم كل واحد منهم شهادة، لا تجوز.

ولا تجوز شهادة واحد، حتى يكون معه ثان فى الأحكام.

وأما إذا شهد شاهدان: أنه رم. وشهد شاهدان: أنه صافية. وشهد شاهدان: أنه أصل. فقد قيل: إن شهادة الأصل أولى

وقيل، إن شهادة الصافية أولى.

وقيل: إن ذلك كله مستو، إذا استوت البينات، حكم به بينهم بالسوية، إلا أن يكون فى يد أحد المدعين. فتكون بينته أولى ..

مسألة:

و من الزيادة المضافة وعن البيئة، إذا شهدت أن هذا المال لفلان. وشهدت

بينة أخرى لآخر: أنه ورثه عن أبيه

فقيل: إنها متكافئة. ويكون بينهما

وقول: إن الميراث يتصرف

فإن شهدت البيئة: أن ذلك كان لوالده، إلى أن مات، وتركه ميراثا له

كان بينهما.