الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠-
- 250 -
-
و إذا كان على القول الأول، إنما شهدوا: أنه ورثه عن أبيه. فشهادة الآخر
بالقطع أولى.
مسألة
0:0
قال أبو قحطان: بينة اليد، أولى من بيئة المدعى. وبينة الرم، أولى من بينة الأصل. وبينة الحرية، أولى من بيية العبودية. وبينة العرب، أولى من بينة
الموالى.
مسألة:
وعن أبى عبد الله: أنه سمع عن المسلمين، إذا شهد شاهدا عدل لقوم بأرض أنها أصل لهم وشهد شاهدا عدل لقوم آخرين: أنها أثارة: إن أصحاب الأثارة
أولى؛ لأن الأصل يزول، والأثارة لا تزول.
قال غيره: إذا كانت الأثارة، أراد بها الرم، فقد قال بعض هذا.
وقال من قال: شهادة أصحاب الأصل أولى.
مسألة
00
:
هاشم - في رجلين، تنازعا في شيء، ليس في أيديهما. فشهد لأحدهما اثنان.
وشهد لآخر أربعة.
قال: سمعنا فيه اختلافا.
فقول: شاهدان وأربعة سواء.
وقول: يقسم على عدد الشهود.
٤٬٤٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.