المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠

-

- 250 -

-

و إذا كان على القول الأول، إنما شهدوا: أنه ورثه عن أبيه. فشهادة الآخر

بالقطع أولى.

مسألة

0:0

قال أبو قحطان: بينة اليد، أولى من بيئة المدعى. وبينة الرم، أولى من بينة الأصل. وبينة الحرية، أولى من بيية العبودية. وبينة العرب، أولى من بينة

الموالى.

مسألة:

وعن أبى عبد الله: أنه سمع عن المسلمين، إذا شهد شاهدا عدل لقوم بأرض أنها أصل لهم وشهد شاهدا عدل لقوم آخرين: أنها أثارة: إن أصحاب الأثارة

أولى؛ لأن الأصل يزول، والأثارة لا تزول.

قال غيره: إذا كانت الأثارة، أراد بها الرم، فقد قال بعض هذا.

وقال من قال: شهادة أصحاب الأصل أولى.

مسألة

00

:

هاشم - في رجلين، تنازعا في شيء، ليس في أيديهما. فشهد لأحدهما اثنان.

وشهد لآخر أربعة.

قال: سمعنا فيه اختلافا.

فقول: شاهدان وأربعة سواء.

وقول: يقسم على عدد الشهود.