المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥١

- 251 -

وقد قيل: من كان أكثر شهوداً، فهو أولى بالشيء، الذي شهد فيه. غير

أنهم اجتمعوا بأن الأثارة، إذا أقام من ادعى الأثارة شاهدين. وأقام من ادعى الأصل أربعة. فطالب الأثارة أولى بها.

وعن أبى عبد الله - قال: لأن الأصل يزول، والأثارة لا تزول. قال أبو عبد الله: بيئة الرم أولى، من بينة الأصل، إلا أن تكون بينة على

أصل لاحق لهم، في الرم. فهم أولى بالتحديد

مسألة:

وقد اختلف الحكام في الولاء

فمنهم: من دعا عليه بالبينة، على حال.

ومنهم: من لم ير ذلك، إلا أن تتزوج امرأة، فتطلب ذلك، أو تكون دية، لزمت الرجل، على عاقلته، أو عاقلة، لزمها خطأ أحد منهم بدية، فإنه يسمع

عليه البيئة. وليس فى الولاء أيمان.

وأما إذا قامت عليه بيئة بالولاء، وقامت له بينة، بأنه من العرب. فبينته أنه من العرب أولى، من بيئته بالرق. وبيئة ذى اليد أولى، من بيئة المدعى وبينة المسلم أولى، من بينه الذمى. والولاء ولاء العتاقة، وولاء الطلبية. فأما العتاقة. فما صح أنه أعتق، أو أعتق أبوه، أو جده، أو أبو أبيه فولاؤه لمن أعتقهم وأما الصلبية، فما كان لا يعرف أصله إلا بإقرار، أو بشهادة عن شهادة.

وفي كل ذلك، تجوز الشهادة على الشهادة

6