الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٢مسألة:
- 2520
ومن باع لرجل بيعاً، ثم ارتفعا - فقال البائع: دراهمي كذا. وهي نقد.
وأقام بينة.
وقال المشترى: هي نسيئة. وأقام البيئة، فهى نقد، إلا أن يشهد المشترى: أن البائع نقض البيع الأول. وجدد البيع الآخر، أو حط له شيئاً.
مسألة:
أبو عبد الله - في خمسة نفر، شهد ثلاثة منهم، على اثنين منهم، بقتل رجل. وشهد الاثنان منهم، على الثلاثة بقتله: إن دية المقتول، على الثلاثة منهم خمسا الدية. وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية
قال أبو سعيد: يشبه عندى ما قال، فى بعض القول، إذا كان الحق إنما يثبت على المشهود عليه، على عدد الشهود. وأحسب أن بعضاً يقول: إنه إذا كانت الشهادة بالبينة، وجب الحق. وليس فى الشهود زيادة في الحق. فعلى هذا
تكون الدية نصفين. فعلى الثلاثة نصف الدية. وعلى الاثنين نصفها.
مسألة:
رجل أحضر شاهدين على مال: أنه لجده وأحضر آخر شاهدين: أنه له. فأيهما كان في يده المال، فهو أولى به. وإن لم يكن فى يد أحدهما، فهو للذى
شهدا به له.