المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٢

مسألة:

- 2520

ومن باع لرجل بيعاً، ثم ارتفعا - فقال البائع: دراهمي كذا. وهي نقد.

وأقام بينة.

وقال المشترى: هي نسيئة. وأقام البيئة، فهى نقد، إلا أن يشهد المشترى: أن البائع نقض البيع الأول. وجدد البيع الآخر، أو حط له شيئاً.

مسألة:

أبو عبد الله - في خمسة نفر، شهد ثلاثة منهم، على اثنين منهم، بقتل رجل. وشهد الاثنان منهم، على الثلاثة بقتله: إن دية المقتول، على الثلاثة منهم خمسا الدية. وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية

قال أبو سعيد: يشبه عندى ما قال، فى بعض القول، إذا كان الحق إنما يثبت على المشهود عليه، على عدد الشهود. وأحسب أن بعضاً يقول: إنه إذا كانت الشهادة بالبينة، وجب الحق. وليس فى الشهود زيادة في الحق. فعلى هذا

تكون الدية نصفين. فعلى الثلاثة نصف الدية. وعلى الاثنين نصفها.

مسألة:

رجل أحضر شاهدين على مال: أنه لجده وأحضر آخر شاهدين: أنه له. فأيهما كان في يده المال، فهو أولى به. وإن لم يكن فى يد أحدهما، فهو للذى

شهدا به له.