المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٣

253

مسألة:

امرأة شهد عليها شاهدان: أنها أعطت قطعة لها زوجها وشهد عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يقيما. ولا يدرى من الأول منهما فإن علم أيهما الأول، كانت له. وإن لم يعلم، فهى بينهما. وعلى الزوج يمين. وليس قولهما اليوم يقبل. وذلك أنه لا إحراز على أحدهما، ولو كان على أحدهما إحراز ولم يصح إحرازه، كانت العطية، لمن لا إحراز عليه.

??