الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٤-
- 254 -
باب فيما ينتقض به الحكم
وإذا شهد شاهدان. وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة، أمضى الحاكم الحكم الذى كان قد حكم به، وألزمهما غرم ما قد
شهدا عليه.
وإن رجع أحدهما، غوم ذلك المال كله؛ لأنه لولا شهادته، لم تجز شهادة
الآخر. ومن غيره: ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبى على وأبى الحوارى.
ومن الكتاب: وقال من قال: يغرم النصف؛ لأنه لولا شهادة الآخر؛ لم تجز
شهادته هو أيضا
ومن غيره: ويوجد ذلك عن أبي المؤثر.
مسألة:
وأما إذا رجع المعدل، عن تعديل البيئة، بعد الحكم. فقيل: تنتقض القضية.
ولا غرم في ذلك على أحد.
ومن غيره:
قال أبو المؤثر: إذا مضت القضية، فلا أرى رجوع المعدل للشهود ينقضها. ولا أغرمه، ولا أغرم أحدا. ولكن إن علم المعدل أنه اعتمد، لتعديل من
لا عدالة له، فليتق الله، وليغرم للمشهود عليه، ما أتلف من ماله.
٤٬٤٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.