المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٥

205

مسألة:

وكذلك إذا كان الشاهد عبداً أو مشركا، أو أقلف. ولم يعلم الحاكم حتى

حكم، انتقضت تلك القضية

وكذلك إن كان شاهد زور، أو كان والد المشهود له، أو شريكا في ذلك

المال.

مسألة:

من كتاب فضل: وكذلك إن علم أن حامل الكتاب كان عبداً، نقض

الحاكم، ما نفذ بكتابه.

وكذلك إن كان أحدا ممن لا يجوز حمله للكتب

سألة:

وعمن قبل الشهادة بالتفسير، من طريق الشهرة، في سائر الأحكام والحقوق،

غير ما قد حده المسلمون من النسب والنكاح والموت. هل يكون مصيبا في ذلك؟

ولا تجوز تخطئته؟

قال: لا نقدم على نقض حكمه

مسألة:

سئل عن رجل من حكام المسلمين مضت أحكامهم، في الفروج والأموال، و أشباه ذلك. ثم ظهر بعد ذلك أنه عبد، هل تنفذ أحكامه، أو ترد؟ قال: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم الحاكم بشيء، فهو ماض، ليس لهم

أن يردوه.