الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٦256 -
قال أبو الحوارى: ليس لحاكم أن ينتض حكم حاكم قبله، حتى يصبح معه
أنه كان حكم بباطل
•
قال غيره: إذا رضى الخصمان، بأحد يحكم بينهما. وكان الحاكم ممن تجب طاعته عليهما، فيجبرها على حكم، مما يختلف فيه، ثبت ذلك عليهما. ولا ينقض ذلك الحكم، إلا أن يكون باطلا.
وأما إذا جبر أحد من الجبابرة، أو من لا طاعة له من الرعية، خصمين، على شي. من الأحكام، مما يختلف فيه. فقال بعض: إن الحكم يثبت، مالم يحكم
بينهما بباطل، مخالف للكتاب، أو السنة، أو الإجماع.
وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم. وينظر في ذلك الحاكم القائم،
فإن رأى غيره نقضه
مسألة:
•
وأجمع العلماء أن الحاكم إذا خالف الكتاب، أو السنة والإجماع، في قضيته
وجب ردها. وعلى الحاكم، إذا حكم بأحد الآراء لأحد من الناس يحكم به
لغيره. وتكون الرعية معه، كأسنان المشط، في حكمه، عدوهم ووليهم سواء
مسألة:
وإذا حكم القاضى فى شئ، بين قوم. ثم عاود بعضهم فيه بحجة. فإن كان القاضي فى الأول والآخر، هو القاضى الأول، فله أن يرجع وينظر في حجة
القوم