المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٨

- 258

قال: يفرق بينهما وبين الزوج الآخر. وتأخذ منه صداقها كاملا،

لوطئه إياها.

وإن لم يكن وطئها، ولا نظر فرجها، ولا لمس من تحت الثوب، فليس

لها شي.

فإن كان وطئها، واعتقدت منه. فإذا انقضت عدتها، كان للأول أن يرجع إليها بعد زوجته

قلت: فإن كان رجل، تزوج امرأة بشهادته. وأشهد على رجعة امرأة له،

كان طلقها، ثم وطئها. أيفرق بينهما؟

قال: نعم.

قلت: فإن شهد على رجل أنه قتل مع شاهد عدل غيره، فأقاده الحاكم لأولياء المقتول. ثم صح أنه عبد. كيف الحكم؟

قال: يلزم القاتل بالقود، الدية لورثة الذى قتله في القود

وقلت: ولا قود عليه؟

قال: ما أوجب عليه القود.

قلت: فهذه خطأ

قال: لا يلزم عاقلته منها شيء

قلت: فإن كان تزوج امرأة حرة، وهو يقول: إنه حر. أيلزمه صداقها

في رقبته؟

قال: الذي يوجد أن الصداق فيه اختلاف. بعض: يلزمه في رقبته.

و بعض يلزمه فى ذمته، إن عتق

و بعض لا يرى عليه صداقا. والله أعلم.