المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٩

مسألة:

- 259 -

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانا، فأقيد به. ثم صبح أن الشاهد عبد، أو نصرانى. وقد كان الإمام سألها: أأنتما حران؟ قالا: نعم. أو لم يسألهما. فقال: أما النصرانى. فإن كان قال: إلى مسلم، فقد دخل في الإسلام.

وشهادته جائزة

فإن رجع. فقال: إلى نصراني، فقد ارتد عن الإسلام.

وإن كان الإمام، لم يسألها عن ذلك، وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل، فهذا خطأ، يجتهد فى السؤال عنهما، والبحث عن أمرهما.

مسألة:

قلت: فهل قول العبد، وإقراره أنه حر شيء؟

قال: ليس قوله بشيء؛ لأن إقراره أنه حر، لا يجوز على سيده. وديته

في بيت المال

مسألة:

وعن عبد، شهد على سارق، مع آخر. فقطعت يده، ثم علم أنه عبد.

قال: ديته في بيت المال. والله أعلم