الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٩مسألة:
- 259 -
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانا، فأقيد به. ثم صبح أن الشاهد عبد، أو نصرانى. وقد كان الإمام سألها: أأنتما حران؟ قالا: نعم. أو لم يسألهما. فقال: أما النصرانى. فإن كان قال: إلى مسلم، فقد دخل في الإسلام.
وشهادته جائزة
فإن رجع. فقال: إلى نصراني، فقد ارتد عن الإسلام.
وإن كان الإمام، لم يسألها عن ذلك، وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل، فهذا خطأ، يجتهد فى السؤال عنهما، والبحث عن أمرهما.
مسألة:
قلت: فهل قول العبد، وإقراره أنه حر شيء؟
قال: ليس قوله بشيء؛ لأن إقراره أنه حر، لا يجوز على سيده. وديته
في بيت المال
مسألة:
وعن عبد، شهد على سارق، مع آخر. فقطعت يده، ثم علم أنه عبد.
قال: ديته في بيت المال. والله أعلم
٤٬٤٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.