الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦١- 261 -
-
وقال: بعضهم شركاء. يختار الأولياء واحدا، ويرد الباقون عليه، قسطهم
من الدية.
وكذلك إن أتلقوا بشهادتهم عضوا، فيه القصاص.
وإن لم يرجع من البيئة إلا واحد، فإني أرى للأولياء، أن يقتصوا منه، ويردوا قسط من شهد معه، من الدية عليهم. ثم اقتصوا منه ووقف وكل شهادة، رجع عنها الشاهد بها، عن وجه طريق، في السهو والنسيان، فإنه غارم ما أتلف، مما لا قصاص عليه فيه
وكل شهادة أنفذ الحكم بها. ثم اطلع أن الشاهد بها، كان بمنزلة من لا يجوز إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه، لم يغرم. ورد المحكوم به، ما كان قائما. فإن كان قد تلف. فلا غرم فيه.
والراجع عن شهادة الزنا، بعد تمامها بالأربعة، نفذ الحكم، أو لم ينفذ،
عليه الجلد.
فإن كان الحكم قد نفذ، جلد وغزم.
و إن ألزمه في ذلك القود، رجع عن حد القذف.
والراجع عن شهادة الزنا، وقد بقى منهم من يتم به الحكم، فلا حمد عليه،
ولا غرم.
ومن ثم على شهادته، بعد الحكم كذلك
وإن لم تتم الشهادة بالأربعة، جلد من شهد.
و من رجع عن شهود الإحصان، لا غرم عليه، ولا قصاص.