المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٢

مسألة:

من الأثر، في شاهدين، شهدا عند القاضي، على رجل: أنه سرق، وأنه قاذف.

ثم رجع أحدهما، قبل القطع، أو الجلد

قال: يمضى عليه.

وقول: لا يمضى عليه. ولهم الرجعة، ما لم يمض الحكم.

مسألة:

وعن شاهدين، شهدا على رجل، بطلاق زوجته. وفوق الحاكم بينهما

وتزوجت. ثم رجما عن الشهادة. فقد قال من قال: تنتقض القضية، وترجع إلى

زوجها، إن لم تكن تزوجت

وقال من قال: لا ترجع إليه، بعد الحكم.

قلت له: فالصداق؟

قال: من قال: يغرمانه للزوج، على قول من يقول: إنها لا ترجع وقول: لا يغرمانه فإن كانت قد تزوجت، فلا يفرق بينها، وبين زوجها الآخر. ولكن يفرمان للزوج الأول، ما أخذت منه المرأة.

مسألة:

قلت له: فإذا شهد رجلان، على رجل غائب، ثم رجع الغائب، فأنكر أنه

لم يشهدها

قال: إذا لم يكن وقع الحكم، بطلت تلك الشهادة

فإن كان الحكم قد نفذ، غرم نصف الصداق

وإن رجع أحد الشاهدين، غرم ربع الحق