الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٢مسألة:
من الأثر، في شاهدين، شهدا عند القاضي، على رجل: أنه سرق، وأنه قاذف.
ثم رجع أحدهما، قبل القطع، أو الجلد
قال: يمضى عليه.
وقول: لا يمضى عليه. ولهم الرجعة، ما لم يمض الحكم.
مسألة:
وعن شاهدين، شهدا على رجل، بطلاق زوجته. وفوق الحاكم بينهما
وتزوجت. ثم رجما عن الشهادة. فقد قال من قال: تنتقض القضية، وترجع إلى
زوجها، إن لم تكن تزوجت
وقال من قال: لا ترجع إليه، بعد الحكم.
قلت له: فالصداق؟
قال: من قال: يغرمانه للزوج، على قول من يقول: إنها لا ترجع وقول: لا يغرمانه فإن كانت قد تزوجت، فلا يفرق بينها، وبين زوجها الآخر. ولكن يفرمان للزوج الأول، ما أخذت منه المرأة.
مسألة:
قلت له: فإذا شهد رجلان، على رجل غائب، ثم رجع الغائب، فأنكر أنه
لم يشهدها
قال: إذا لم يكن وقع الحكم، بطلت تلك الشهادة
فإن كان الحكم قد نفذ، غرم نصف الصداق
وإن رجع أحد الشاهدين، غرم ربع الحق
٤٬٤٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.