المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٣

-

- 263 -

مسألة:

وعن أربعة نفر، شهدوا على رجل محصن بالزنا، وعدلوا. ورجم الحاكم

الرجل. ثم رجع أحدهم عن الشهادة

فقال: إلى شهدت عليه متعمداً لقتله.

قال: فإذا قال: هكذا وجب عليه القود.

وإن قال: أشبهته، أو ظننته، فلا قود عليه. وعليه الدية.

مسألة:

وعن شاهدى عدل، شهدا على رجل: أنهما نظرا إليه، وهو يشرب الخمر فأقام عليه الحاكم الحد، ثم رجع أحدهما، فعليه نصف دية الجلد

مسألة:

رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها فشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد. فقضى القاضى بذلك، وفرق بينهما. وقضى بنصف المهر. ثم مات الزوج، ثم رجع الشهود

قال: للمرأة غرامة نصف المهر، على الشهود، حتى يصير إليها مهرها تاما

ولها على الشهود، غرامة الميراث

قلت: أرأيت إن شهد بذلك، بعد موت الزوج فشهد أنه طلقها، فى حياته قبل أن يدخل بها. وادعى ذلك الورثة، أو لم يدعوا، ثم رجع الشهود؟ قال: هي مثل الأولى.