الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٣-
- 263 -
مسألة:
وعن أربعة نفر، شهدوا على رجل محصن بالزنا، وعدلوا. ورجم الحاكم
الرجل. ثم رجع أحدهم عن الشهادة
فقال: إلى شهدت عليه متعمداً لقتله.
قال: فإذا قال: هكذا وجب عليه القود.
وإن قال: أشبهته، أو ظننته، فلا قود عليه. وعليه الدية.
مسألة:
وعن شاهدى عدل، شهدا على رجل: أنهما نظرا إليه، وهو يشرب الخمر فأقام عليه الحاكم الحد، ثم رجع أحدهما، فعليه نصف دية الجلد
مسألة:
رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها فشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد. فقضى القاضى بذلك، وفرق بينهما. وقضى بنصف المهر. ثم مات الزوج، ثم رجع الشهود
قال: للمرأة غرامة نصف المهر، على الشهود، حتى يصير إليها مهرها تاما
ولها على الشهود، غرامة الميراث
قلت: أرأيت إن شهد بذلك، بعد موت الزوج فشهد أنه طلقها، فى حياته قبل أن يدخل بها. وادعى ذلك الورثة، أو لم يدعوا، ثم رجع الشهود؟ قال: هي مثل الأولى.
٤٬٤٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.