المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٤

مسألة:

264

قلت: فإن رجع شاهدا الإحصان، عن شهادتهما، فلم ير عليهما شيئاً. وأنهما إنما شهدا على فعل فعله. وهو له حلال، لم يشهدا عليه بزنا، ولا بجناية من

الجنايات.

قال غيره: وقد قيل: على شهود الإحصان الضمان، إذا رجعوا، مثل ما على

شهود الزنا، إذا رجعوا. فأيهم رجع، كان ضامنا.

فإن شهدا: أنه طلق امرأته، فاعتدت. وانقضت عدتها. ثم أكذب

الشاهدان أنفسهما.

قال: أراها امرأة الرجل، ولا أرى عليها طلاقا.

فإن قالت هي: إنما رجما؛ لأن رجلا يخطبني، وهو عدو لهما، فأكذبا

أنفسهما.

وقال الزوج: ما طلقتك، فيما يخرجها منه، ما لم تزوج. فإن تزوجت، فلاسبيل له عليها. وقد مضى تزويجها

قال أبو المؤثر: فهذا في الطلاق. فإذا شهدا على رجل: أنه أعتق عبيدا، فحكم بعتقهم بشهادتهماء ثم رجما. فإن عتقهم منى ولا يردون في الملك ويحكم

عليهما بالغرم للرجل، بأثمان عبيده

مسألة:

أربعة رهط، شهدوا على رجل، فرجم شهادتهم. ثم رجع أحدهم.

قال: يرجم الذى رجع. ولا يرجمون الذين لم يرجعوا.