الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٤مسألة:
264
قلت: فإن رجع شاهدا الإحصان، عن شهادتهما، فلم ير عليهما شيئاً. وأنهما إنما شهدا على فعل فعله. وهو له حلال، لم يشهدا عليه بزنا، ولا بجناية من
الجنايات.
قال غيره: وقد قيل: على شهود الإحصان الضمان، إذا رجعوا، مثل ما على
شهود الزنا، إذا رجعوا. فأيهم رجع، كان ضامنا.
فإن شهدا: أنه طلق امرأته، فاعتدت. وانقضت عدتها. ثم أكذب
الشاهدان أنفسهما.
قال: أراها امرأة الرجل، ولا أرى عليها طلاقا.
فإن قالت هي: إنما رجما؛ لأن رجلا يخطبني، وهو عدو لهما، فأكذبا
أنفسهما.
وقال الزوج: ما طلقتك، فيما يخرجها منه، ما لم تزوج. فإن تزوجت، فلاسبيل له عليها. وقد مضى تزويجها
قال أبو المؤثر: فهذا في الطلاق. فإذا شهدا على رجل: أنه أعتق عبيدا، فحكم بعتقهم بشهادتهماء ثم رجما. فإن عتقهم منى ولا يردون في الملك ويحكم
عليهما بالغرم للرجل، بأثمان عبيده
مسألة:
أربعة رهط، شهدوا على رجل، فرجم شهادتهم. ثم رجع أحدهم.
قال: يرجم الذى رجع. ولا يرجمون الذين لم يرجعوا.