المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٥

-

- 265

فإن رجعوا جميعاً، رجموا. وردوا على ورثتهم دية ثلاثة؛ لأن الله تعالى

يقول: «النفس بالنفس»

واحدة

وقال أبو عبد الله: إذا قالوا: تعمدنا لقتله، قتلوا. وردوا الفضل على دية

فإن قالوا: اشتبه لنا، أعطوا الدية، ولم يقتلوا.

وإن رجع واحد منهم، فعليه بحصته من الدية، إلا أن يقول: أردت

قتله، فيقتل.

قال غيره: وقد قيل: عليه الدية كلها؛ لأنه لولا هو، لم يقم الحمد على

المرجوم.

وقد قيل أيضاً: إنه إن قال: شبه لى، أو ظننت أنه هو، فعليه القود.

ويرد عليه ثلاثة أرباع الدية.

وإن اختاروا الدية. فقال من قال: عليه ربع

وقال من قال: دية كاملة

الدية

وإن قال: تعمدت للشهادة عليه، الكذب والزور. وأراد أولياء المقتول قتله، قتلوه. ولم يردوا على ورثته شيئاً. وإن أرادوا الدية، كان عليه الدية

كاملة

وكذلك قال من قال: ربع الدية.

وكذلك من قال فى هذا: إن لأولياء المرجوم، إن أرادوا قتله، أن يردوا