الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٥-
- 265
فإن رجعوا جميعاً، رجموا. وردوا على ورثتهم دية ثلاثة؛ لأن الله تعالى
يقول: «النفس بالنفس»
واحدة
وقال أبو عبد الله: إذا قالوا: تعمدنا لقتله، قتلوا. وردوا الفضل على دية
فإن قالوا: اشتبه لنا، أعطوا الدية، ولم يقتلوا.
وإن رجع واحد منهم، فعليه بحصته من الدية، إلا أن يقول: أردت
قتله، فيقتل.
قال غيره: وقد قيل: عليه الدية كلها؛ لأنه لولا هو، لم يقم الحمد على
المرجوم.
وقد قيل أيضاً: إنه إن قال: شبه لى، أو ظننت أنه هو، فعليه القود.
ويرد عليه ثلاثة أرباع الدية.
وإن اختاروا الدية. فقال من قال: عليه ربع
وقال من قال: دية كاملة
الدية
وإن قال: تعمدت للشهادة عليه، الكذب والزور. وأراد أولياء المقتول قتله، قتلوه. ولم يردوا على ورثته شيئاً. وإن أرادوا الدية، كان عليه الدية
كاملة
وكذلك قال من قال: ربع الدية.
وكذلك من قال فى هذا: إن لأولياء المرجوم، إن أرادوا قتله، أن يردوا