الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٧267
قتلوه بصاحبهم. وكان على أوليائه، الذين لم يختيار وا قتلهم، أن يردوا عليه أو على ورثته ثلاثة أرباع الدية، على كل واحد منهم ربع الدية. وإنشاء أولياؤه، قتلوهم جميعاً وليس عليهم أن يردوا عليهم، ولا على ورثتهم شيئا، لأنه بمنزلة
الفتك
فقد قيل: هذا، وهذا أشبه، لأن القتل - ها هنا - جرى على غير إحنة،
ولا نائرة، ولا تعمدوا لقتله، فهو بمنزلة الفتك
وقد اختلف فى هذا. فقال من قال: بمنزلة الفتك
وقال من قال: بمنزلة التعمد بغير فتك.
وإذا قالوا: شبه لها، أو ظفنا فقد قال من قال: إنه يخرج على وجه العمد،
بغير فتك.
وقال من قال: على وجه الخطأ.
فالقول فيه: إنه على وجه التعمد، بغير فتك، أقرب إلى القياس بالفعل.
سالة:
و إن شهد رجلان، عند الحاكم، عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما، ثم قدم الأولان، فرجعا عن شهادتهما، كأنهما أنكراها. وقد حكم
الحاكم، فليمض شهادتهما
وإن قالا: قد أشهدناها. ولكنا قد رجعنا، فايعض الحاكم شهادتهما،
وليضمن الأولان الحق. وليس على الآخرين شيء
جميع
(