المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٨

وإن رجع الآخران، ومضى الأولان على شهادتهما، فلا يغرم الآخران؛

لأن الأولين قد أثبتا شهادتهما.

وقال من قال: إن أنكر الأولان، أنهما لم يشهدا الآخرين، وأقر الآخران

بذلك. فضمان ذلك كله على الآخرين.

مسألة:

أبو معاوية ـ رحمه الله - في ثلاثة نفر، شهدوا على رجل: أنه قتل رجلا، فيحكم عليه الحاكم بالقود. فضربه ولى الدم ضربة، فقطع يده. ثم رجع أحمد

الشهود، فلا شيء عليه؛ لأن الشهادة بعد تامة، يقوم الحكم.

فإن ضربه أخرى، قطع أنفه. ثم رجع أحد الشهود. فإن على الراجع الأول والمراجع الثانى، نصف دية اليد. وهى بينهما نصفان. وعلى الراجع الثاني،

نصف دية الأنف. وهى عليه وحده.