المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٠

مسألة:

- 270

وإذا شهد شاهد، فلم تجز شهادته، لأنه وحده. ثم جاء بعد ذلك رجل آخر،

شهادته جائزة، إن لم تكن ردت

و إن كان الشاهد الآخر صبيا، يوم شهد مع الرجل، بتلك الشهادة. ثم بلغ،

فشهد كما شهد الرجل. وكان عدلا، فشهادته جائزة.

وإن كان عبدا، فتق بعد ذلك. ولم يكن قام بشهادته. وهو عبد، جازت

شهادته.

الحق

وإن كان ردها القاضى، وهو عبد. فلا أراها تجوز بعد ذلك، على ذلك

قال أبو أيوب: إن كان ردها، من أجل أنه عبد. وقام بها، وهو حر،

جازت إن كان عدلا.

وأما الصبى، فإن شهد وردت. ثم شهد لما بلغ، فإن شهادته جائزة.

وقال بعض: لا تجوز. وبالإجازة نأخذ

قال أبو المؤثر: جائزة.

مسألة:

يوجد أنه سئل عنه أبو مالك: وعن الشاهدين، إذا شهدا مع الحاكم، فلم يعرفا يؤديان الشهادة، على وجهها. فأخبرهم للناس: أن الشهادة لا تقبل على هذا، أو عرفهما كيف يشهدان، فرجعا إلى الحاكم. هل تقبل شهادتهما،

ويسمعها منهما؟

قال: نعم