الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧١وإنما قيل: لا نقبل، إذا ردت بفسق، أو بمعنى، لا تجوز شهادتهما فيه
سألة:
وإذا شهد قوم بشهادة، وعدلوا. ثم قالوا: إنا كنا يوم أشهدنا كفاراً، أو صبيانا، أو نحو ذلك. فمن أبى إبراهيم قال: سمعنا أن شهادتهم اليوم جائزة إذا كانوا عدولا
فأما إن قالوا: كذبنا ورجموا عن شهادتهم. وقد حكم بها، فإنهم يضمنون
المال. ولا يرد الحكم. وانظر فيها.
مسألة:
أبو محمد ـ في شاهدين، شهدا عن هالكين: أن فلانا مات، وأخذ الوارث المال. وذهب به، ومات ثم قدم الرجل، وماله قد ذهب
قال: لا غرم على الشاهدين؛ لأنهما شهدا عن غيرهما
فإن شهدا على هالك: أنه أقر أن هذا وارثه. ولم يصح له وراث غيره ودفع
المال إليه. ثم صح له وارث. وقد ذهب المال.
قال: لاغرم عليهما، لأنهما شهدا على إقرار الهالك
مسألة
و إذا شهد شاهد مع حاكم بشهادة. فطرح فيها. ثم عدل في تلك الشهادة أيضا. فعن أبي عبد الله قال: شهادته جائزة، مالم يقع حكم الحاكم، إذا شهد. ثم طرح. وإذا طرح ثم شهد.