المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧١

وإنما قيل: لا نقبل، إذا ردت بفسق، أو بمعنى، لا تجوز شهادتهما فيه

سألة:

وإذا شهد قوم بشهادة، وعدلوا. ثم قالوا: إنا كنا يوم أشهدنا كفاراً، أو صبيانا، أو نحو ذلك. فمن أبى إبراهيم قال: سمعنا أن شهادتهم اليوم جائزة إذا كانوا عدولا

فأما إن قالوا: كذبنا ورجموا عن شهادتهم. وقد حكم بها، فإنهم يضمنون

المال. ولا يرد الحكم. وانظر فيها.

مسألة:

أبو محمد ـ في شاهدين، شهدا عن هالكين: أن فلانا مات، وأخذ الوارث المال. وذهب به، ومات ثم قدم الرجل، وماله قد ذهب

قال: لا غرم على الشاهدين؛ لأنهما شهدا عن غيرهما

فإن شهدا على هالك: أنه أقر أن هذا وارثه. ولم يصح له وراث غيره ودفع

المال إليه. ثم صح له وارث. وقد ذهب المال.

قال: لاغرم عليهما، لأنهما شهدا على إقرار الهالك

مسألة

و إذا شهد شاهد مع حاكم بشهادة. فطرح فيها. ثم عدل في تلك الشهادة أيضا. فعن أبي عبد الله قال: شهادته جائزة، مالم يقع حكم الحاكم، إذا شهد. ثم طرح. وإذا طرح ثم شهد.