الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٢مسألة:
- 272 -
في شاهدين، شهدا على رجل لرجل: أنه شجه شجة، شهد أحدهما بهذا. وقال الآخر: شجه ولطمنى: إن شهادتهما نقبل، لمن شهدا له. ولا تقبل من
الشاهد دعواه لنفسه
قال: سل؛ فإن هذا جواب، قد غفل عنه صاحبه.
***
٤٬٥٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.