المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٢

مسألة:

- 272 -

في شاهدين، شهدا على رجل لرجل: أنه شجه شجة، شهد أحدهما بهذا. وقال الآخر: شجه ولطمنى: إن شهادتهما نقبل، لمن شهدا له. ولا تقبل من

الشاهد دعواه لنفسه

قال: سل؛ فإن هذا جواب، قد غفل عنه صاحبه.

***