المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

أوجب حقا من المسلم غير الوالد، لأن له حقين، حق الإسلام وحق الأب،

وكذلك القرابة.

مسألة:

ومن رأى إنساناً يقتل أو يضرب ضربا شديدا يودى إلى الموت ويمكنه فداؤه بشيء من الدنيا فعليه قد ؤه إلا أن يلحقه فى فدائه ما ؤدى إلى عطبه وعطب عياله من الجوع، فليس عليه أن يحيى غيره ويميت نفسه، وأما إن رأى مال إنسان يؤخذ و يمكنه فداؤه فليس فى ذلك فرض أن يقديه إذا لم يمكنه الدفع عنه إلا بالغرم.