المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٤

- 274 -

وإن أخذ غير ماله بالعين، مثل إنه حكم له بالمثل، أو بالقيمة، فعليه التوبة،

وليقاصص المحكوم عليه فإن أبى قاصص نفسه

كالة

قال غيره: أخاف على الشاهدين ضمان المال، إذا شهدا بغير علم؛ لأنى عرفت في بعض القول - أن المشهود عليه بالزور مخير، أن يأخذ عوض ماله، إذا ظفر به، من مال الشاهدين، أو من مال المشهود له، إذا كان يعلم أنه لا حق له، في المال. وإنما أخذه بشهادة الزور. وهو يعلم ذلك، أعنى المشهود له عليه. فلا أعلم اختلافا، فى أخذه عوض ماله، من المشهود له، وإنما الاختلاف في مال الشاهدين وأرجو أنه إنما له أن يأخذ عوضه في السريرة. فانظر في ذلك.

مسألة:

ويجلد صاحب الزور. ويطاف به، ويطالى حبسه، حتى يحدث توبة.

مسألة:

وسئل عن شاهد الزور.

توبته

قال: لا تقبل شهادته أبداً، إذا اقتطع بها أموال الناس، إلا أن يردها. قال أبو عبد الله: ولو غرم المال الذى شهد به، لم تقبل شهادته أبداً. وتقبل

مسألة:

من جواب أبى الحوارى: وعمن شهد. ثم يبين له، بعد أن حكم بشهادته، أنه أخطأ، أو غلط، في شيء من لفظها. فإذا كان الخطأ والفلط منه، مما قد حكم