الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٥به، فعليه الفرم لمن حكم عليه بغلطه، أو خطئه. وإنما الغرم على هذا، فى ماله. وإنما يغرم، إذا كان على الخطأ والغلط، بقدر ما يقع عليه، إذا كان معه ثان. فعليه النصف. وإن كانوا ثلاثة، فعليه بقدر ذلك.
يغرم ..
و من غيره: قال: وقد قيل: تجوز توبته، إذا أحله صاحب الحق، ولو لم
وأما المرتشى على شهادة الزور، والأخذ عليها أجرا، فلا توبة له، إلا أن
يرد ذلك. ولا يكون له الحل من ذلك، على بعض القول.
ومن غيره: فإن كان المشهود له، رد على المشهود عليه، ما أخذ منه، بشهادة
هذا الشاهد، لم يكن على الشاهد، إلا التوبة والاستغفار.
فيمن له على رجل عشرة، بشهادة شهود. فاستوفاها، ثم داينه غيرها
فأنكره. قال: إن أحضر أحدهما بالعشرة الأولى، فلا بأس بذلك
وقول: يكره له أن يقيم شاهدين، قد استوفى حقه بشهادتهما. فإن طلب يمينه: أن هذه العشرة له على، فله ذلك
وقول: إن الحاكم يحلفه أن العشرة التى يشهد لك بها الشاهدان، هي على
لك، إلى هذا اليوم، أو إلى هذه الساعة، أو إلى هذا الحين.
مسألة:
نات
ومن شهد على يتيم، بشهادة زور. ثم أراد التوبة، بعد أن بلغ اليتيم. فوصل إليه. فطلب الحل وأحل له، فقد برئ، من قبل اليقيم، إلا أنه لا بد له، أن